عبد الله بن محمد بن خشيش حدثنا، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا هشام، عن قتادة عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين، فلما ولي عمر دعا الناس فقال: ما ترون في حد الخمر؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعله كأخف الحدود، وتجعل فيه ثمانين . فلو كان عمر رضي الله عنه قد علم أن ما في حديث أبي سعيد الذي ذكرناه توقيفًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس على حد الخمر أنه ثمانون إذاً لما احتاج في ذلك إلى شوري. ولكنه إنما شاور ليستنبطوا وقتًا معلومًا في ذلك لا يجاوزوه إلى ما هو أكثر منه ولا ينقصوه إلى أقل منه. وقدتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (4589)