حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: ثنا هشام بن يوسف، عن عبد الرحمن بن صخر الأفريقي، عن جميل بن كريب، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من شرب بسقة خمر، فاجلدوه ثمانين" . فهذا الذي وجدنا فيه التوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حد الخمر وهو ثمانون. فإن كان ذلك ثابتًا فقد ثبت به الثمانون، وإن لم يكن ثابتًا فقد ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد تقدم ذكرنا له في هذا الباب من إجماعهم على الثمانين ومن استنباطهم إياها من أخف الحدود، فذلك من إجماعهم بعدما كان خلافه كإجماعهم على المنع من بيع أمهات الأولاد، وتكبيرات الجنائز، وقد كان خلافه. فكما لا ينبغي خلافهم في ترك بيع أمهات الأولاد، فكذلك لا ينبغي خلافهم في توقيفهم الثمانين في حد الخمر. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله. 7 - : باب من سكر أربع مرات ما حده؟تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لجهالة حال عبد الرحمن بن صخر الإفريقي، وقال العيني في النخب 16/ 184 لم أقف على من تعرض إليه بشيء، وفي الميزان قال ابن حزم لا يدرى من هو.
শারহু মা’আনিল-আসার (4593)