أحمد بن داود قد حدثنا قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا وهيب بن خالد قال: ثنا صالح أبو واقد، عن عامر بن سعد عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن" . فعلمنا بهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفهم عند قطعه في المجن على أنه لا يقطع فيما قيمته أقل من قيمة المجن. فذهب قوم إلى أن السارق يقطع في هذا المقدار الذي قدره ابن عمر رضي الله عنهما في ثمن المجن، وهو ثلاثة دراهم، ولا يقطع فيما هو أقل من ذلك، واحتجوا في ذلك بما رووه من هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما. وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا: لا يقطع السارق إلا فيما يساوي عشرة دراهم فصاعدًا. واحتجوا في ذلك بماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لضعف صالح بن محمد أبي واقد الليثي.
শারহু মা’আনিল-আসার (4615)