حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا" . فقالوا: هذا إخبار من عائشة رضي الله تعالى عنها عن قول النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك، أن ما ذكرنا عنها في الحديث الأول من قطع النبي صلى الله عليه وسلم في ربع دينار فصاعداً، إنما أخذت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما وقفها عليه على ما في هذا الحديث لا من جهة تقويمها؛ لما كان قطع فيه. قيل لهم: هذا كما ذكرتم لو لم يختلف في ذلك عنها فقد روى ابن عيينة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها، ما قد ذكرناه في الفصل الأول فكان ذلك إخبارًا منها عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا عن قوله، ويونس بن يزيد - عندكم - لا يقارب ابن عيينة، فكيف تحتجون بما روى وتدعون ما روى ابن عيينة؟ قالوا: فقد روي هذا الحديث أيضًا من غير هذا الوجه عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها، كما رواه يونس بن يزيد.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null
শারহু মা’আনিল-আসার (4621)