حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني يحيى بن أيوب، عن جعفر بن ربيعة عن العلاء بن الأسود بن جارية، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وكثير بن خنيس أنهم تنازعوا في القطع فدخلوا على عمرة يسألونها. فقالت: قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قطع إلا في ربع دينار" . قيل لهم: أما أبو سلمة فلا نعلم لجعفر بن ربيعة منه سماعًا ولا نعلمه لقيه أصلا فكيف يجوز لكم أن تحتجوا بمثل هذا على مخالفكم وتعارضوا به ما قد رواه عن عمرة من قد ذكرناهم؟ وإن احتجوا في ذلك أيضًا بحديث الزهري فإنهتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح.
শারহু মা’আনিল-আসার (4632)