حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد بن موسى،، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري، عن أبيه: أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني سرقت جملاً لبني فلان، قال: فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا فقدنا جملًا لنا، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعت يده، قال ثعلبة: أنا أنظر إليه حين قطعت يده وهو يقول: الحمد لله الذي طهرني مما أراد أن يدخل جسدي النار . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أقر بالسرقة مرة واحدة قطع واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما الله. وخالفهم في ذلك آخرون ومنهم: أبو يوسف رحمه الله فقالوا: لا يقطع حتى يقر مرتين. واحتجوا في ذلك بماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة، ولجهالة عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري.
শারহু মা’আনিল-আসার (4642)