وقد حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا الوهبي قال: ثنا ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أيضًا . ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثمار المسروقة بين ما أواه الجرَين منها وبين ما لم يأوه وكان في شجره فجعل فيما أواه الجرين منها القطع، وفيما لم يأوه الجرين الغرم والنكال. فتصحيح هذا الحديث وما رواه رافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: "لا قطع في ثمر ولا كثر" أن نجعل ما روى رافع هو على ما كان في الحوائط التي لم يحرز ما فيها على ما في حديث عبد الله بن عمر وما زاد على ما في حديث رافع فهو خلاف ما في حديث رافع ففي ذلك القطع ولا قطع فيما سوى ذلك ليستوي هذان الأثران ولا يتضادان وهذا قول أبي يوسف رحمه الله. 12 - كتاب الجنايات 1 - باب ما يجب في قتل العمد وجراح العمدتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن، ومحمد بن إسحاق متابع.
শারহু মা’আনিল-আসার (4653)