حدثنا إبراهيم بن داود، قال: ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، قال: ثنا إبراهيم بن سعد، عن شعبة، عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك، قال: عدا يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية، فأخذ أوضاحًا كانت عليها، ورضخ رأسها، فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق وقد أصمتت، وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قتلك؟ أفلان؟ " لغير الذي قتلها، فأشارت برأسها: أي: لا، فقال: "ففلان؟ " لقاتلها، فأشارت برأسها أي نعم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضّ رأسه بين حجرين . فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل دم ذلك اليهودي قد وجب الله عز وجل كما يجب دم قاطع الطريق الله تعالى. فكان له أن يقتل كيف شاء بسيف أو بغير ذلك والمثلة حينئذ مباحة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرنيين.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (4661)