حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا مهدي بن جعفر، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن عنبسة، بن سعيد، عن الشعبي عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ" . ولو كان يفعل بالجاني كما فعل هو كما قال أهل المقالة الأولى لم يكن للاستيناء معنى لأنه يجب على القاطع قطع يده إن كانت جنايته قطعا، برئ من ذلك المجني عليه أو مات. فلما ثبت الاستيناء لينظر ما تئول إليه الجناية ثبت بذلك أن ما يجب فيه القصاص هو ما يئول إليه الجناية لا غير ذلك. فإن طعن طاعن في يحيى بن أبي أنيسة وأنكر علينا الاحتجاج بحديثه، فإن علي بن المديني قد ذكر عن يحيى بن سعيد أنه أحب إليه في حديث الزهري عن محمد بن إسحاق.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : رجاله ثقات، وقال ابن التركماني في الجوهر النقي 8/ 67: سنده جيد، ونقل الزيلعي عن صاحب التنقيح قوله: إسناده صالح، وقال أبو حاتم هو مرسل مقلوب.
শারহু মা’আনিল-আসার (4689)