حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه، قال شبه العمد بالعصا والحجر الثقيل وليس فيهما قود . 4 - باب شبه العمد هل يكون فيها دون النفس كما يكون في النفس؟ قال أبو جعفر رحمه الله: فإن قال قائل: لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النفس قد يكون فيها شبه العمد كان كذلك فيما دون النفس وذكر في ذلك الآثار التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها، ألا إن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر، فيه مائة من الإبل، منها أربعون خلفةً في بطونها أولادها. فكان من حجتنا عليه في ذلك أنه قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النفس ما قد روي عنه فيها. وقد روي عنه فيها دون النفس ما يخالف ذلك وهو ما قد ذكرناه بإسناده في أول هذا الكتاب في خبر الربيع أنها لطمت جاريةً فكسرت ثنيتها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص. وقد رأينا اللطمة إذا أتت على النفس لم يجب فيها قود، ورأيناها فيما دون النفس قد أوجبت القود. فثبت بذلك أن ما كان في النفس شبه عمد أنه فيما دون النفس عمد على تصحي هذه الآثار. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله. قال أبو جعفر رحمه الله: قد روينا فيما تقدم من هذا الباب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية التي رضخ رأسها: "من رضخ رأسك أفلان هو؟ " فأومت برأسها أي نعم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برضخ رأسه بين حجرين. فذهب قوم إلى هذا الحديث فزعموا أنهم قلدوه وقالوا من ادعى - وهو في حال الموت - أن فلانًا قتله ثم مات، قبل قوله في ذلك، وقتل الذي ذكر أنه قتله. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سأل اليهودي فأقر بما ادعت الجارية عليه من ذلك، فقتله بإقراره لا بدعوى الجارية. فاعتبرنا الآثار التي قد جاءت في ذلك هل نجد فيها على شيء من ذلك دليلا؟تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف من أجل شريك بن عبد الله النخعي.
শারহু মা’আনিল-আসার (4698)