حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا خالد بن نزار قال: أخبرنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، قال: كنت عاملاً لابن الزبير على الطائف فكتبت إلى ابن عباس في امرأتين كانتا في بيت تخرزان حريرًا لهما فأصابت إحداهما يد صاحبتها بالإشفى فجرحتها، فخرجت وهي تدمى وفي الحجرة حدات فقالت: أصابتني فأنكرت ذلك الأخرى. فكتبت في ذلك إلى ابن عباس فكتب إلي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه، ولو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس من الناس دماء رجال وأموالهم فادعها فاقرأ هذه الآية عليها {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] الآية فقرأت عليها الآية فاعترفت، قال نافع فحسبت أنه قال فبلغ ذلك ابن عباس فسره . ألا ترى أن ابن عباس رضي الله عنهما قد رد حكمها في ذلك إلى حكم سائر ما يدعي الناس بعضهم على بعض والله أعلم. ‌‌6 - باب المؤمن يقتل الكافر متعمدًاتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null

শারহু মা’আনিল-আসার (4702)