وقد حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة، عن عبد الملك ابن ميسرة، عن النزال بن سبرة، قال: قتل رجل من المسلمين رجلًا من العباد فذهب أخوه إلى عمر رضي الله عنه فكتب عمر أن يقتل، فجعلوا يقولون: اقتل حنين، فيقول حتى يجيء الغيظ، قال: فكتب عمر أن يودي ولا يقتل . فهذا عمر رضي الله عنه قد رأى أيضًا أن يقتل المسلم بالكافر، وكتب به إلى عامله بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره عليه منهم منكر. فهذا - عندنا - منهم على المتابعة منهم له على ذلك، وكتابه بعد هذا - لا يقتل- فيحتمل أن يكون ذلك كان منه على أنه كره أن يبيحه دمه لما كان من وقوفه عن قتله وجعل ذلك شبهة منعه بها من القتل وجعل له ما يجعل في القتل العمد الذي تدخله شبهة وهو الدية. وقد قال أهل المدينة: إن المسلم إذا قتل الذمي قتل غيلة على ماله أنه يقتل به. فإذا كان هذا عندهم خارجًا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يقتل مسلم بكافر؟ " فما ينكرون على مخالفكم أن يكون كذلك الذمي المعاهد خارجا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يقتل مسلم بكافر" والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط من الكفار أحدًا. فلما كان لهم أن يخرجوا من الكفار من أريد ماله كان لمخالفهم أن يخرج أيضًا من وجبت ذمته. ‌‌7 - باب القسامة هل تكون على ساكني الدار الموجود فيها القتيل أو على مالكها؟تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null

শারহু মা’আনিল-আসার (4708)