حدثنا علي بن معبد قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال أخبرنا شعبة، عن قتادة … فذكر بإسناده مثله . فلما كان للمعضوض نزع يده وإن كان في ذلك تلف ثنايا غيره، وكان حرامًا عليه القصد إلى نزع ثنايا غيره بغير إخراج يده من فيه، ولم يكن القصد في ذلك إلى غير التلف كالقصد إلى التلف في الإثم، ولا في وجوب العقل، كان كذلك كل من له أخذ شيء، وفي أخذه إياه تلف غيره مما يحرم عليه القصد إلى تلفه، كان له القصد إلى أخذ ما له أخذه من ذلك، وإن كان فيه تلف ما يحرم عليه القصد إلى تلفه. فكذلك العدو، قد جعل لنا قتالهم وحرم علينا قتل نسائهم وولدانهم، فحرام علينا القصد إلى ما نهينا عنه من ذلك، وحلال لنا القصد إلى ما أبيح لنا، وإن كان فيه تلف ما قد حرم علينا من غيرهم، ولا ضمان علينا في ذلك، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (4825)