حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر قال: ثنا إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن حصين، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيوشه قال: "لا تقتلوا أصحاب الصوامع" . فلما جرت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك قتل أصحاب الصوامع الذين قد حبسوا أنفسهم عن الناس، وانقطعوا عنهم، وأمن المسلمون من ناحيتهم دلّ ذلك أيضا على أن كل من أمن المسلمون من ناحيته من امرأة أو شيخ فان أو صبي كذلك أيضًا لا يقتلون. فهذا وجه هذا الباب، وهذا قول محمد بن الحسن، وهو قياس قول أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمهما الله. 6 - باب الرجل يقتل قتيلاً في دار الحرب، هل يكون له سلبُه أم لا؟تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة.
শারহু মা’আনিল-আসার (4829)