حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا ابن المبارك، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم عن أبيه، قال: سمعت عمر بن الخطاب، يقول … فذكر نحوه . قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الإمام إذا فتح أرضًا عنوةً وجب عليه أن يقسمها كما تقسم الغنائم، وليس له احتباسها كما ليس له احتباس سائر الغنائم، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا: إن الإمام بالخيار إن شاء خمسها وقسم أربعة أخماسها، وإن شاء تركها أرض خراج ولم يقسمها.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن كسابقه.
শারহু মা’আনিল-আসার (4878)