حدثنا علي بن عبد الرحمن، قال: ثنا يحيى بن معين، قال: ثنا وهب بن جرير، عن أبيه، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز الديلمي، عن أبيه، قال: أسلمت وعندي أختان، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال: "طلق أيتهما شئت" . قيل لهم هذا يوجب الاختيار كما ذكرتم، وهو أوضح من حديث الحارث بن قيس، ولكنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيره لأن نكاحه كان في الجاهلية قبل تحريم الله عز وجل الجمع بين الأختين وما فوق الأربع، فيكون معنى هذا الحديث مثل معنى حديث غيلان بن سلمة. فقد ثبت بما بينا في هذا الباب ما ذهب إليه أبو حنيفة، وأبو يوسف رحمهما الله، وفسد ما ذهب إليه محمد بن الحسن رحمه الله، وقد ذهب إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة، وأبو يوسف بعضُ المتقدمين.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن من أجل الضحاك بن فيروز الديلمي.

শারহু মা’আনিল-আসার (4901)