حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا هلال بن يحيى، قال: ثنا أبو يوسف، قال: ثنا أبو إسحاق الشيباني، عن السفاح الشيباني، عن داود بن كردوس التغلبي، عن عمر رضي الله عنه … نحوه . فقلدوا ما روي عن عمر رضي الله عنه في هذا الذي أسلمت امرأته في دار الإسلام، وجعلوا للذي أسلمت امرأته في دار الحرب أجلًا إن أسلم فيه، وإلا وقعت الفرقة بينه وبين امرأته بدلًا من العرض الذي كانوا يعرضونه عليه لو كان في دار الإسلام وهو العدة إلا أن تخرج المرأة قبل ذلك إلى دار الإسلام، فينقطع الأجل بذلك، وتجب به البينونة بالإسلام، ونحن في هذا على ما روينا، عن ابن عباس رضي الله عنهما من وجوب البينونة بالإسلام ساعة يكون من المرأة. وأما ما روي عن علي رضي الله عنه في ذلك، فماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف كسابقه، وهلال بن يحيى ضعفه ابن حبان، وقال العيني في المغاني 3/ 190 هذا تحامل من ابن حبان وكان هلال أجل من أن يضعف، وقال ابن الجوزي في المنتظم كان هلال الرأي فقيها كثيرا.

শারহু মা’আনিল-আসার (4911)