حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرث المسلم الكافر" . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن المرتد إذا قتل على ردته أو مات عليها كان ماله لبيت مال، المسلمين واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا: ميراثه لورثته من المسلمين، وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن ذلك الكافر الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يبين لنا فيه أيّ كافر هو فقد يجوز أن يكون هو الكافر الذي له ملة، ويجوز أن يكون هو الكافر كل كفر ما كان ملةً أو غير ملة، فلما احتمل ذلك لم يجز أن يصرف إلى أحد المعنيين دون الآخر إلا بدليل يدل على ذلك، فنظرنا، هل في شيء من الآثار ما يدل على ما أراد به من ذلكتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null

শারহু মা’আনিল-আসার (4937)