حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا أبو معاوية، عن أبي إسحاق الشيباني، عن محمد ابن عبيد الله قال: خرج رجل من أهل البصرة يقال له أبو عبد الله إلى عمر رضي الله عنه فقال: إن بأرض البصرة أرضًا لا تضر بأحد من المسلمين، وليست من أرض الخراج، فإن شئت أن تقطعنيها أتخذها قضبًا وزيتونًا، ونخلا فافعل، فكان أول من أقبل الفلايا بأرض البصرة، قال: فكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري، إن كانت سمى فأقطعها إياه . أفلا ترى أن عمر رضي الله عنه لم يجعل له أخذها، ولا جعل له ملكها إلا بإقطاع خليفته ذلك الرجل إياها، ولولا ذلك لكان يقول له: وما حاجتك إلى إقطاعي إياك وأنت تملك؛ لأن لك أن تحييها دوني، وتعمرها فتملكها، فدل ذلك أن الإحياء عند عمر رضي الله عنه، هو ما أذن الإمام فيه للذي يتولاه وملكه إياه. وقد دل على ذلك أيضًا ماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null

শারহু মা’আনিল-আসার (4957)