حدثنا يحيى بن عثمان، قال: ثنا أصبغ بن الفرج، قال: ثنا عبد الله بن وهب … فذكر بإسناده مثله، غير أنه قال: ولا أدري ما اسم الرجل ولا اسم أبيه؟ . قيل له: ليس هذا حجة لك على من أوجب سهم ذوي القربي؛ لأنَّه إنما يوجبه لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم إيثاره به، فقد يجوز أن يكون آثر به ذا قرباه من يتامى أهل بدر، ومن الضعفاء الذين قد صاروا لضعفهم من أهل الصفة. فلما انتفى قول من رأى سهم ذوي القربى واحد بجملتهم على أنهم عنده بنو هاشم وبنو المطلب خاصةً لا يُتخطّون إلى غيرهم، وقول من قال: إن حق ذوي القربى في خمس الغنائم، وفي الفيء بفقرهم ولحاجتهم بما احتججنا به على كل واحد من القولين، ثبت القول الآخر، وهو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان له أن يخص به من شاء منهم، ويحرم من شاء منهم. فإن قال قائل: وما دليلك على ذلك؟. قيل له: قد ذكرنا من الدلائل على ذلك فيما تقدم من هذا الكتاب ما يغنينا عن إعادته هاهنا مع أنا نزيد في ذلك بيانًا أيضًا.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف كسابقه، وهو مكرر سابقه.

শারহু মা’আনিল-আসার (5055)