حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن بشر الخثعمي، عن ابن حَمَمَة، قال: وقعت جرة فيها وَرِق من دير خرب فأتيت بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: اقسمها على خمسة أخماس فخذ أربعةً، وهاتِ خمسًا، فلما أدبرتُ قال: أفي ناحيتك مساكين فقراء؟ فقلت: نعم، قال: فخذه فاقسمه بينهم . أفلا يرى أن عليا رضي الله تعالى عنه قد أمره أن يقسم الخمس من الركاز في فقراء ناحيته، فلم يوجب عليه دفع شيء منه إلى أحد من ذوي قربي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا خلاف ما كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رآه في ذلك.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لجهالة حال جبلة بن حممة ذكره ابن حبان في الثقات، ولم يرو عنه سوى عبد الله بن بشر.
শারহু মা’আনিল-আসার (5069)