حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا حسان بن غالب، قال: ثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه، حتى يبلغوه إلى حيث يبيعون الطعام . ففي هذه الآثار إباحة التلقي، وفي الأول النهي عنه، فأولى بنا أن نجعل ذلك على غير التضاد والخلاف. فيكون ما نهي عنه من التلقي لما في ذلك من الضرر على غير المتلقين المقيمين في الأسواق. ويكون ما أبيح من التلقي هو الذي لا ضرر فيه على المقيمين في الأسواق. فهذا وجه هذه الآثار عندنا والله أعلم. واحتجوا في إجازة الشراء مع التلقي المنهي عنه بماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف، قال الذهبي: حسان بن غالب متروك.

শারহু মা’আনিল-আসার (5136)