حدثنا أبو بكرة، وابن مرزوق، قالا: ثنا أبو عاصم، قال أبو بكرة في حديثه: أخبرنا موسى بن عبيدة، وقال ابن مرزوق في حديثه عن موسى بن عبيدة الربذي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالي بالكالئ يعني: الدين بالدين . فنسخ ذلك ما كان تقدم منه مما روي عنه في المصراة مما حكمه حكم الدين بالدين. ويقال للذي ذهب إلى العمل بما روي في المصراة، مما قد ذكرناه في أول هذا الباب قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الخراج بالضمان" وعملت بذلك العلماء.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة الربذي.
শারহু মা’আনিল-আসার (5178)