حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني سعيد، وأبو سلمة، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه" . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذه الآثار، فزعموا أن الثمار لا يجوز بيعها في رءوس النخل حتى تحمر أو تصفر. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: هذه الآثار كلها عندنا ثابتة صحيح مجيئها، فنحن آخذون بها، غير تاركين لها. ولكن تأويلها عندنا غير ما تأولها عليه أهل المقالة الأولى. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فاحتمل ذلك أن يكون على ما تأوله عليه أهل المقالة الأولى، واحتمل أن يكون أراد به بيع الثمار قبل أن يكون، فيكون بائعها بائعا لما ليس عنده، وقد نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك في نهيه عن بيع السنين.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح

শারহু মা’আনিল-আসার (5197)