حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، قال: ثنا عمرو بن محمد الناقد، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: ثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عمير مولى ابن عباس … فذكر مثله . قالوا فبهذه الآثار رخصنا للذي يسلّم عليه وهو غير طاهر أن يتيمم ويردّ السلام، ليكون ذلك جوابا للسلام. وهذا كما رخص قوم في التيمم للجنازة والعيدين إذا خيف فوت ذلك إذا تشوغل بطلب الماء لوضوء الصلاة. وذكروا في ذلك ماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد.

শারহু মা’আনিল-আসার (522)