حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا القعنبي، وعثمان بن عمر قالا: ثنا مالك بن أنس، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو في ما دون خمسة أوسق، شك داود في خمسة أو في ما دون خمسة .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (5221)