حدثنا بكار بن قتيبة، قال: ثنا إبراهيم بن أبي الوزير، قال: ثنا سفيان، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجائحة . قال أبو جعفر رحمه الله: فذهب قوم إلى أن معنى هذه الجوائح التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضعها هي الثمار يبتاعها الرجل فيقبضها فتصيبها في يده جائحة، فيذهب بثلثها فصاعدًا. قالوا: فذلك يبطل ثمنها عن المشتري. قالوا: وما أصابها فأذهب بشيء منها دون ثلثها ذهب ذلك من مال المشتري، ولم يبطل عنه من ثمنه شيء، قليل ولا كثير. قالوا: وهذا مثل الحديث الآخر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكروا ما قدتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه (5236).
শারহু মা’আনিল-আসার (5238)