حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو الوليد قال: ثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء عن حزام بن حكيم، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، قال: كنت أشتري طعامًا فأربح فيه قبل أن أقبضه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لا تبعه حتى تقبضه" . قال: أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن من اشترى طعامًا لم يجز له بيعه حتى يقبضه، ومن اشترى غير الطعام حل له بيعه، وإن لم يقبضه واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وقالوا: لما قصد النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي إلى الطعام، دل ذلك أن حكم غير الطعام في ذلك بخلاف حكم الطعام. وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا: ذلك النهي قد وقع على الطعام وغير الطعام وإن كان المذكور في الآثار التي ذكر ذلك النهي فيها هو الطعام. واحتجوا في ذلك بماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null
শারহু মা’আনিল-আসার (5254)