حدثنا يونس قال: ثنا سفيان عن عمرو عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيع الطعام قبل أن يستوفى. قال ابن عباس برأيه: وأحسب كل شيء مثله . فهذا ابن عباس رضي الله عنهما لم يمنعه قصد النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي إلى الطعام أن يدخل في ذلك النهي غير الطعام. وقد روى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مثل ذلك أيضًا.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (5256)