حدثنا فهد، قال: ثنا ابن الأصبهاني، قال أخبرنا شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، أنه قال: مكة مناخ لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها . وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا: لا بأس ببيع أرضها وإجارتها، وجعلوها في ذلك كسائر البلدان. وممن ذهب إلى هذا القول أبو يوسف واحتجوا في ذلك بماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف، من أجل شريك وإبراهيم بن مهاجر أبي إسحاق الكوفي.

শারহু মা’আনিল-আসার (5283)