حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا أبو الزبير، قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ثمن الكلب والسنور، فقال: زجر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال: أبو جعفر: فذهب قوم إلى تحريم أثمان الكلاب كلها واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا بأس بأثمان الكلاب كلها التي ينتفع بها. وكان من الحجة لهم في ذلك على أهل المقالة الأولى، فيما احتجوا به عليهم من الآثار التي ذكرنا أن الكلاب قد كان حكمها أن تقتل كلها، ولا يحل لأحد إمساك شيء منها، فلم يكن بيعها حينئذ بجائز، ولا ثمنها بحلال . فمما روي في ذلك ماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null
শারহু মা’আনিল-আসার (5309)