حدثنا حسين بن نصر قال: ثنا يحيى بن صالح الوحاظي، قال: ثنا معاوية بن سلام، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، أن السائب بن يزيد أخبره أن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من أمسك الكلب فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط" . قال أبو جعفر فكان هذا حكم الكلاب أن تقتل ولا يحل إمساكها ولا الانتفاع بها. فما كان الانتفاع به حرامًا وإمساكه حرامًا فثمنه حرام. فإن كان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب كان، وهذا حكمها، فإن ذلك قد نسخ فأبيح الانتفاع بالكلاب وروي في ذلك، ماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح. وانظر ما بعده (5333).
শারহু মা’আনিল-আসার (5317)