حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن سليمان الجعفي، قال: ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، قال: ثنا موسى بن عبيدة، قال: حدثني أبان بن صالح، عن القعقاع بن حكيم عن سلمى أم بني رافع، عن أبي رافع رضي الله عنه، قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب أتاه ناس، فقالوا: يا رسول الله! ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فنزلت: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المائدة: 4] . ففى هذا الحديث أيضًا مثل ما قبله مما أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن أمر بقتلها. وإن كان لم يذكر في هذا الحديث غير ما يضاد به منها، وفيه زيادة على ما قبله من الأحاديث في الإباحة التي ذكرنا، لأن فيه نزول هذه الآية بعد تحريم الكلاب، وأن هذه الآية أعادت الجوارح المكلبين إلى أن صيرتها حلالا، وإذا صارت كذلك كانت في حكم سائر الأشياء التي هي حلال في حل إمساكها، وإباحة أثمانها، وضمان متلفيها ما أتلفوا منها كغيرها. وقد روي في ذلك عمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف كسابقه.

শারহু মা’আনিল-আসার (5337)