حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد . وقد روينا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أنه نهى عن ثمن الكلب" ولم يفسر أي كلب هو؟ فلم يحل ذلك من أحد وجهين. إما أن يكون أراد خلاف كلاب المنافع أو يكون أراد كل الكلاب، ثم ثبت عنده نسخ كلب الصيد منها ما استثناه في هذا الحديث.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : رجاله ثقات إلا أن أبا الزبير لم يصرح بسماعه عن جابر.
শারহু মা’আনিল-আসার (5339)