حدثنا حسين قال سمعت يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان الثوري عن سلمة … فذكر بإسناده نحوه، غير أنه لم يقل: "اشتروا له" وقال: "اطلبوا" . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى إجازة استقراض الحيوان، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا: لا يجوز استقراض الحيوان. وقالوا: يحتمل أن يكون هذا قبل تحريم الربا، ثم حرم الله عز وجل الربا بعد ذلك، وحرم كل قرض جر منفعةً، وردت الأشياء المستقرضة إلى أمثالها، فلم يجز القرض إلا فيما له مثل، وقد كان أيضًا قبل نسخ الربا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً. والدليل على ذلكتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح

শারহু মা’আনিল-আসার (5346)