حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا زهير بن محمد، عن موسى بن أبي تميم … فذكر بإسناده مثله . قال أبو جعفر فثبت بهذه الآثار المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب متفاضلًا، وكذلك سائر الأشياء المكيلات التي قد ذكرت في هذه الآثار التي رويناها. فالعمل بها أولى بنا من العمل بحديث أسامة الذي قد يجوز أن يكون تأويله على ما قد ذكرنا في هذا الباب. ثم هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده قد ذهبوا في ذلك إلى ما تواترت به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضًا.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (5388)