ما حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا حماد، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي الصهباء أن ابن عباس رضي الله عنهما نزع عن الصرف . فهذا ابن عباس رضي الله عنهما، وهو الذي روى عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنما الربا في النسيئة"، وتأول ذلك على إجازة الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثلين بمثل، وأكثر من ذلك، فقد رجع عن قوله ذلك. فإما أن يكون رجوعه لعلمه أن ما كان أسامة رضي الله عنه حدثه إنما هو ربا القرآن، وعلم أن ربا النسيئة بغير ذلك، أو يكون ثبت عنده ما خالف حديث أسامة رضي الله عنه مما لم يثبت منه حديث أسامة من كثرة من نقله له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قامت عليه به الحجة ولم يكن ذلك في حديث أسامة رضي الله عنه لأنه خبر واحد، فرجع إلى ما جاءت به الجماعة الذين تقوم بنقلهم الحجة، وترك ما جاء به الواحد الذي قد يجوز عليه السهو والغلط والغفلة. وهذا الذي بينا في الصرف هو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله. 2 - باب القلادة تباع بذهب وفيها خرز وذهبتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن من أجل أبي الصهباء صهيب مولى ابن عباس.
শারহু মা’আনিল-আসার (5399)