حدثنا بكر بن إدريس، قال: ثنا المقرئ قال: ثنا حيوة، عن أبي هانئ … فذكر بإسناده مثله . ففى هذا الحديث غير ما في الحديث الأول في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزع الذهب فجعله على حدة، ثم قال: الذهب بالذهب وزنًا بوزن ليعلم الناس كيف حكم الذهب بالذهب. فقد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل الذهب لأن صلاح المسلمين كان في ذلك، ففعل ما فيه صلاحهم، لا لأن بيع الذهب قبل أن ينزع مع غيره في صفقة واحدة غير جائز. وهذا خلاف ما روى مَنْ روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباع حتى تفصل. وقد رواه آخرون على خلاف ذلك أيضًا.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (5405)