وحدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب أن مالكًا حدثه عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان بن طريف المري، عن مروان بن الحكم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من وهب هبةً لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب، فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها . فهذا عمر رضي الله عنه قد فرق بين الهبات والصدقات فجعل الصدقات لا يرجع فيها، وجعل الهبات على ضربين. فضرب منها صلة الأرحام، فرد ذلك إلى حكم الصدقات، ومنع الواهب من الرجوع فيها، وضرب منها بخلاف ذلك، فجعل للواهب أن يرجع فيها ما لم يرض منه.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : رجاله ثقات.
শারহু মা’আনিল-আসার (5427)