فإن أبا بكرة حدثنا، قال: ثنا أبو عمر، قال: ثنا أبو عوانة عن منصور، قال: قال إبراهيم إذا وهبت المرأة لزوجها أو وهب الرجل لامرأته فالهبة جائزة، وليس لواحد منهما أن يرجع في هبته .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن كسابقه.

শারহু মা’আনিল-আসার (5437)