حدثنا بذلك يونس، قال: ثنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس، عن عبد الله بن نِيار، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بظيبة فيها خرز، فقسمها بين الحرة، والأمة، قالت عائشة: وكذلك كان أبي يقسم للحر والعبد . فكان هذا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله يعلم بعطاياه جميع أهله حرهم وعبدهم ليس على أن ذلك واجب ولكنه أحسن من غيره. فكذلك كانت مشورته في الولدان أن يسوي بينهم في العطية ليس على أنه واجب ولا على أن غيره إن فعل لم يثبت. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله. وقد فضل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم بعض أولادهم على بعض في العطايا.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : بفتح الظاء المعجمة: جراب صغير عليه شعر.
إسناده صحيح.
إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (5448)