حدثنا فهد قال: ثنا علي بن معبد، قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي كثير، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: "لا عمرى، فمن أعمر شيئًا فهو له" . فقال أهل المقالة الأولى: فنحن لا ننكر أن يكون العمرى لمن أعمرها وإنما قلنا: إنها ترجع إلى المعمر بعد موت المعمر. فكان من حجتنا عليهم في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى فيما ذكرنا من الآثار عن العمري، فاستحال أن يكون نهى عنها وهي تجري كما عقدت، ولكنه نهى عنها لأنها تجري على خلاف ذلك. ثم قال: من أعمر شيئًا فهو له، فأرسل ذلك ولم يقل: فهو له ما دام حيا. فدل ذلك على أنها له كسائر ماله في حياته وبعد موته. وهذا معنى ما روي عن رسول الله أنه جعلها جائزةً، للمعمر لا حق للمعمر فيها بعد ذلك أبدًا. فمما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعلها جائزةً ماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي.
শারহু মা’আনিল-আসার (5466)