حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف من كذا فقال: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه، وإلا فليدعها" . فأخبر أبو الزبير في هذا عن جابر رضي الله عنه بالمعنى الذي وقع النهي من أجله وأنه إنما هو لشيء كانوا يصيبونه في الإجارة، فكأن النهي من قبل ذلك جاء. وقد يحتمل أن يكون معنى حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه الذي ذكرنا كذلك. وأما حديث رافع بن خديج رضي الله عنه فقد جاء بألفاظ مختلفة اضطرب علينا من أجلها. فأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فهو مثل حديث ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، فهو يحتمل أيضا ما وصفنا من معاني حديث ثابت على ما ذكرنا وبينا. وأما ما رواه علي مثل ما روى جابر رضي الله عنه فيحتمل أيضًا ما وصفنا مما يحتمله حديث جابر رضي الله عنه. ثم نظرنا بعد ذلك هل نجد عن رافع معنى يدلنا على وجه النهي عن ذلك لم كان؟تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (5532)