حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: ثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، قال: ثنا مالك … فذكر بإسناده مثله قالوا: فنفى هذا الحديث أن تكون الشفعة تجب إذا حددت الحدود. فكان من الحجة عليهم أن هذا الحديث على أصل المحتج به علينا، لا تجب به حجة، لأن الأثبات من أصحاب مالك إنما رووه عن مالك منقطعا لم يرفعوه إلى أبي هريرة رضي الله عنه.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الملك بن الماجشون.

শারহু মা’আনিল-আসার (5587)