حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا يعقوب بن حميد قال: ثنا ابن أبي رواد عن ابن جريج عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا حدت الطرق فلا شفعة" . فإن قال قائل: فقد ثبت بما ذكرت وجوب الشفعة بالشرك في الدور والأرضين وبالشرك في الطريق إلى ذلك، فمن أين أوجبت الشفعة بالجوار؟. قيل له: أوجبتها بماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده مرسل.

শারহু মা’আনিল-আসার (5592)