حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا إسماعيل بن سالم قال: ثنا هشيم عن محمد بن إسحاق، عن منظور بن أبي ثعلبة، عن أبان بن عثمان، قال: قال عثمان رضي الله عنه: لا مكابلة إذا وقعت الحدود فلا شفعة . قيل له: قد روي هذا عن عثمان رضي الله عنه كما ذكرت، وليس فيه عندنا حجة لأنه قد يجوز أن يكون أراد بذلك إذا حدت الحدود من الحقوق كلها، وأدخل الطريق في ذلك، فيكون ذلك موافقًا لما قد رويناه عن جابر رضي الله عنه في هذا الباب: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ولو كان على ما تأولتموه عليه لكان قد خالفه في ذلك سعد بن أبي وقاص والمسور بن مخرمة وأبو رافع فيما قد رويناه عنهم فيما مضى من هذا الباب. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أيضًا في ذلك ما قدتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لعنعنة محمد بن إسحاق.

শারহু মা’আনিল-আসার (5606)