حدثنا أحمد قال: ثنا يعقوب، قال: ثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي بكر بن حفص، أن عمر رضي الله عنه كتب إلى شريح أن يقضي بالشفعة للجار الملازق . وقد روي أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الشفعة تجب بالشرك في الطريق.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null

শারহু মা’আনিল-আসার (5608)