حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا أحمد بن الحسين اللهبي، قال: ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال: "عرفها سنةً فإن جاء باغيها، فأدها إلى صاحبها وإلا فاعرف عفاصها ووِكَاءها ثم كُلْها فإن جاء باغيها فأدها إليه" . أفلا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أبي بن كعب في أخذه تلك الدنانير حين أخذها وقد صوب أبي بن كعب سويدًا في أخذه السوط ليحفظه على صاحبه ولا يدعه للسباع، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث سفيان بن عبد الله: هي لك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فلما أبي سفيان ذلك جعلها عمر رضي الله عنه في بيت المال، فقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ اللقطة والضالة، لأن يحفظهما على صاحبهما. وقد روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضًا ما قدتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن من أجل الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد الحزامي.

শারহু মা’আনিল-আসার (5670)