حدثنا فهد بن سليمان قال: ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، أنا شريك، عر عامر بن شقيق، عن أبي وائل، أنه قال: اشترى عبد الله خادمًا بسبعمائة درهم، فطلب صاحبها، فلم يجده فعرفها حولا، فلم يجد صاحبها، فجمع المساكين فجعل يعطيهم، ويقول: اللهم عن صاحبها، فإن أبى ذلك فمني ذلك وعلي الثمن، ثم قال: هكذا يفعل بالضوال . وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمن روينا من أصحابه ممن قد ذكرناهم في هذا الباب التسوية بين حكم اللقطة والضالة جميعا. فدل أن ما قد جاء من هذه الآثار مما في ذلك ذكر إحداهما فهو فيها وفي الأخرى، وأن حكمهما حكم واحد في جميع ذلك. فإن قال قائل: إن الضال ما ضل بنفسه واللقطة ما سوى ذلك من الأمتعة وما أشبهها. قيل له وما دليلك على ما ذكرت؟ بل قد رأينا اللغة في ذلك أباحت أن تسمى ما لا نفس له ضالا. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإفك: "إن أمكم قد ضلت قلادتها". وقد روي عن عائشة رضي الله عنها في الضالة أن حكمها مثل حكم اللقطة.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null
শারহু মা’আনিল-আসার (5679)