حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلعة يبتاعها الرجل، فيفلس وهي عنده بعينها لم يقبض البائع من ثمنها شيئًا أن يرد إلى صاحبها، فإن كان صاحبها قد قبض ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء قال أبو بكر: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من توفي وعنده سلعة رجل بعينها، ولم يقبض من ثمنها شيئًا، فصاحب السلعة أسوة الغرماء .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده مرسل.

শারহু মা’আনিল-আসার (5770)